حكم من فعل العادة السرية في رمضان جاهلا بأنها تفسد الصيام

0 230

السؤال

بارك الله في القائمين على هذا الموقع, ونشكر لكم حسن تواصلكم معنا.
أنا أبلغ من العمر تسعة عشر عاما, وأريد استشارتكم بخصوص قضاء أيام من أفطر في رمضان من العادة السرية - نسأل الله أن يتوب علينا مما أسرفنا - جاهلا بحكمها أنها تفطر, ودخل عليه رمضان آخر, فقد فهمت أنه من أفطر بها جاهلا بحكمها فليس عليه شيء, فهل هذا صحيح؟ أم أن عليه قضاء وكفارة لأنه دخل عليه رمضان آخر جاهلا - كما ذكرنا - بالحكم - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن من أنزل بالعادة السرية في رمضان فسد صومه, ووجب عليه القضاء إلا أن يكون جاهلا بتحريم تلك العادة فإنه لا يلزمه القضاء, وإن كان عالما بتحريمها وجاهلا بما يترتب عليه لزمه القضاء, كما فصلناه في الفتوى رقم: 140342.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: لو فعل المحرم عالما بتحريمه جاهلا بما يترتب عليه لم يسقط عنه الإثم، ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع الصائم في نهار رمضان - وهو يجب عليه الصوم - عالما بالتحريم, لكن لا يعلم أن عليه الكفارة. اهــ.

وعلى هذا, فإذا كنت جاهلة بتحريم العادة السرية لم يلزمك القضاء, وتراجع الفتوى رقم: 166249.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة