السؤال
نحن إخوة وأخوات وأمي ـ حفظها الله ـ توفي والدي وترك عمارتين، ووصى بنصف العمارة الأولى للوالدة ونصفها الآخر للمحتاجين يؤخذ من إيجارها، فهل يجوز هذا؟ والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ولا يدفعون إيجارا، فهل يجوز هذا؟ وكيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات؟ ووفقكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كانت والدتك لم تزل زوجة لوالدك إلى وفاته، فإن الوصية بنصف العمارة لها تعتبر من الوصية للوارث, وقد بينا مرارا أنها ليست وصية ملزمة، وأن نفاذها يتوقف على رضا الورثة، فإذا رضيتم بإمضاء تلك الوصية أخذت الوالدة النصف الموصى به لها, وإن امتنع الورثة من إمضائها دخل نصف العمارة في التركة وقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وإن كان قد طلقها وبانت منه قبل وفاته فإنها بذلك ليست وارثة. وبالتالي، تصح الوصية لها بما لا يزيد على الثلث، وانظري الفتويين رقم: 121878، ورقم: 170967، عن مذاهب العلماء في الوصية للوارث.
ووصيته بالنصف الثاني للمحتاجين إن كنت تعنين أنه أوصى للمحتاجين عموما ولم يرد المحتاجين من ورثته، فإنها وصية صحيحة ويصير ذلك النصف وقفا ينفق ريعه على المحتاجين، ولكن لا يدخل فيها من كان محتاجا من ورثته، وانظري الفتوى رقم: 158215.
وإن أراد أنها للمحتاجين من ورثته، فإن الوقف على بعض الورثة يعتبر في حكم الوصية لهم، ولا يصح في القول المرجح عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 180047، والفتوى المرتبطة بها.
وإذا كان في التركة عقار مؤجر فإن مدخوله يقسم بين الورثة القسمة الشرعية, ولا يمكننا بيان كيفية قسمتها حتى يتم حصر الورثة جميعا.
والله أعلم.