حكم الخطأ في تعيين النية في الصلاة المعينة

0 276

السؤال

دخلت المسجد في صلاة الفجر، وكنت متأخرا، وكنت ناويا أن أصلي الفجر، فمن سرعتي ذكرت في قلبي أنها الجمعة.
فما حكم صلاتى؟!خاصة أنني كنت أريد أن أصلي الفجر، لكن الشيطان جعلني أذكر الجمعة في قلبي خطأ فقلت في قلبي: نويت أن أصلي ركعتي الجمعة)؟! وهل يعتبر ما قاله ابن عثيمين يجعل صلاتي صحيحة؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من كونك قد غلطت في نيتك، ونويت الجمعة بدلا عن فريضة الصبح، فإن صلاة الصبح لا تصح، وتجب إعادتها؛ لأن تعيين الصلاة بالنية شرط في صحتها؛ وراجع الفتوى رقم: 175439 فقد اشتملت على كلام أهل العلم في هذا المجال.

ولم تذكر لنا كلام الشيخ ابن عثيمين الذي أشرت إليه، والذى وقفنا عليه من كلامه هو بطلان الصلاة في حالتك.

فقد قال في الشرح الممتع: يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة، مثل: لو أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أو أراد أن يصلي الفجر فيجب أن ينوي صلاة الفجر، أو أراد يصلي الوتر فيجب أن ينوي صلاة الوتر. انتهى.

وإذا كنت تقصد ما جاء بعد هذا في الشرح الممتع من قوله: "... وإن نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن يسير، ثم كبر، فصلاته صحيحة؛ لأن الزمن يسير، فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح؛ لوجود الفصل بينها وبين المنوي. وقال بعض العلماء: بل تصح ما لم ينو فسخها؛ لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينو الفسخ، فهذا الرجل لما أذن قام فتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة؛ لأن النية سبقت الفعل بزمن كثير، وعلى القول الثاني تصح الصلاة؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل. وهذا القول أصح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى أن يصلي، ولم يطرأ على نيته ما يفسخها. اهـ. 

 فإن هذا تختلف حاله عن الحال التي ذكرتها؛ فهو يتحدث عمن بقي مستصحبا للنية التي عقدها أولا، وأنت هنا قد غيرت نيتك  فالأمر مختلف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة