السؤال
بلغتني فتاوى حضرتكم، واستفدت منها الكثير، وأدعو الله لكم المزيد من العلم والتقدم في خدمة الإسلام والمسلمين، وبارك الله فيكم.
والسؤال: ما هو حكم المحراب؟ وهل يجوز للإمام أن يصلي فيه بالجماعة؟
بلغتني فتاوى حضرتكم، واستفدت منها الكثير، وأدعو الله لكم المزيد من العلم والتقدم في خدمة الإسلام والمسلمين، وبارك الله فيكم.
والسؤال: ما هو حكم المحراب؟ وهل يجوز للإمام أن يصلي فيه بالجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
وأنت جزاك الله تعالى خيرا كثيرا، وبارك فيك، ووفقنا وإياك لما فيه رضاه.
سألت عن حكم المحراب. والجواب هو: أن بعض السلف كره اتخاذ المحراب في المسجد، وكره للإمام الصلاة فيه، وذلك لأنه لم يكن موجودا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، فرأى أنه بدعة لهذا السبب.
والذي استقر عليه عمل الأمة بعد ذلك اتخاذ المحاريب وصلاة الأئمة فيها. وينبغي للإمام أن يتأخر قليلا عن المحراب ليراه كل المصلين، وخاصة إذا كان في المسجد متسع.
وأول من أحدث المحاريب هو: عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- لما هدم المسجد النبوي، وبناه سنة واحد وتسعين للهجرة.
وقال غير واحد من العلماء: (لم يزل عمل الناس على ذلك من غير نكير)، والمحراب سيستفيد منه الغريب في تحديد اتجاه القبلة إن كان المسجد من مساجد الطرق مثلا.
وعلى كل؛ فلا حرج في صلاة الإمام فيه والجماعة خلفه -إن شاء الله-.
والله أعلم.