المبلغ المخصص لكفالة اليتيم لا يصرف على حفلات للأيتام

0 190

السؤال

يرسل لي أحد أقاربي من الخارج مبلغا شهريا لكفالة أيتام، فاستغرقت بعض الوقت لإيجاد حالة مناسبة فتراكم معي مبلغ من الكفالة قبل الانتظام مع الحالة، فهل يجوز إنفاق هذا المبلغ على حفل مخصص للأطفال الأيتام ـ مثل: تقديم هدايا أو وجبات، أو توزيع عيدية على الأطفال أو شيء من هذه القبيل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إنفاق هذا المال في غير ما حدده لك قريبك المتصدق، وهو الإنفاق في كفالة اليتيم، وتقديم الهدايا ونحوها مما ذكرته لا تعد من كفالة اليتيم، قال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين رقم: 56918، ورقم: 33985.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة