حكم بيع أدوات الزينة المصنوعة من الورق لغير المسلمين

0 176

السؤال

‏ أريد صناعة أساور، وسلاسل من ‏الورق، وبيعها للسياح الموجودين في ‏بلدي.‏‏ فهل البيع حرام أم حلال؟ مع العلم ‏أن السياح من الممكن أن يكونوا غير ‏مسلمين.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في البيع هوالحل؛ قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: 275]. والتعامل مع الكفار في البيع والشراء جائز بشرط أن يكون هذا التعامل ضمن ما هو مباح، ودليل هذا ما أخرجه البخاري عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه.

قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا، وسنة؛ قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم [المائدة:5].

وقال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. اهـ.

وعليه؛ فلا حرج عليك في صنع أدوات الزينة من الورق أو غيره، وبيعها للمسلمين وغير المسلمين، ما لم تعلم أن من يشتريها يريد استعمالها استعمالا محرما، فيمنع بيعها له حينئذ؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة