لا يجوز للمتزوجة الزواج بآخر إلا بعد طلاقها وانقضاء عدتها

0 217

السؤال

امرأة على ذمة رجل، ولها منه ولد، وجنسيتها روسية، وهو من سوريا، وأخذت الولد وسافرت لروسيا، وتريد الطلاق لأنه لا يرعاهم، والأب لا يريد الطلاق.
فهل من الممكن اعتبارها مطلقة، ومن حقها الزواج بآخر أم إنه لابد أن يطلقها الرجل الأول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لهذه المرأة أن تتزوج من زوج آخر قبل أن يطلقها زوجها، وتنقضي عدتها منه. فمن موانع النكاح كون المرأة متزوجة. قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به. اهـ. 

وإذا سافرت هذه الزوجة من غير إذن زوجها، فإنها آثمة، وناشز. والنشوز يسقط عن الزوج نفقة زوجته حتى ترجع عن نشوزها. ويجيز له تأديبها على الوجه المشروع. وتراجع الفتوى رقم: 1103.

 وعبارة: لا يرعاهم. عبارة مجملة، وإذا كان الزوج مقصرا في حق الزوجة، فيمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في قضيتها، ويزيل عنها الضرر بإلزام زوجها بإعطائها حقها إن كان منتقصا لها، أو يحكم لها بالطلاق، أو الخلع. وأما أن تأخذ ولدها وتسافر من غير إذن زوجها، فهذا من التفريط العظيم، ومدعاة للفوضى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة