الرد على من نفى وجود الله بحدوث القتل وعلى الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة

0 467

السؤال

أنا أدرس في أوروبا, ولقيت أجنبية لا تؤمن بالله, ووجهت لي سؤالا هو: "لو كان الله موجودا يتحكم في كل شيء فلماذا الناس تقتل بعضها؟" وقالت: "إن في الدين الإسلامي ظلما للنساء" فأرجو أن تساعدوني - لعل الله أن يهدينا جميعا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنقول ابتداء: إن الأدلة على وجود الله كثيرة، منها أدلة في الكتاب مسطورة، ومنها أدلة في الكون منثورة, والمسطورة منها تشير وتنبه العقل السليم إلى آيات الكون ليستدل بها على وجود الله, وقد ذكرنا جملة من أدلة وجود الله تعالى بالفتوى رقم: 22279.

  ومن الغريب نفيها وجود الله تعالى بوجود القتل، إذن, لماذا لا تستدل بالخير على وجوده سبحانه إذا كان الأمر بهذا المنطق الذي انتهجته هذه الفتاة؟ وتباين الناس في إراداتهم، ونزعة بعضهم إلى الخير وبعضهم إلى الشر من أدلة وجود الله تعالى بتصريفه هذه الإرادات؛ ولذا عندما قيل للأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم، وصرف الهمم.

والله تعالى خالق كل شيء في هذا الكون، ولكنه لم يخلق الشر عبثا, وإنما لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها, وقد أوضحنا في بعض فتاوانا حكمة خلق الشر، وهو سبحانه وإن كان خلق الشر ومقدره إلا أنه لا ينسب إليه،  فانظر الفتوى رقم: 135313 والفتوى رقم: 142151.

ولو شاء الله أن يمنع وقوع الشر - ومنه القتل - لفعل, فهو على كل شيء قدير, ولكنه يأذن بوقوعه لحكم ومصالح يعلمها، قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد {البقرة:253}.

   والقول بأن الإسلام ظلم المرأة ما هو إلا افتراء بين, وكذب فاضح, يشيعه بعض المغرضين ليشوهوا هذا الدين, ويشككوا في صحته البسطاء من المسلمين، فلا يوجد دين أكرم المرأة وأنصفها وأثبت لها حقوقها كما فعل الإسلام، وسبق لنا شيء من التفصيل في هذا الأمر بالفتوى رقم: 16441 .

  وننبه إلى أمرين:

   الأول: أن محاورة أهل الباطل لها أسس ينبغي مراعاتها، وقد سبق لنا بيانها بالفتويين: 29347 - 78928.

والأولى أن يتولى الرجال دعوة الرجال, والنساء دعوة النساء, كما هو موضح بالفتوى رقم: 5271,  والفتوى رقم: 134227. وإن أمكن أن يسلط عليها بعض القائمين على المراكز الإسلامية فهو أولى.

   الثاني: أن محادثة الأجنبية لا تجوز إلا لحاجة, ومع مراعاة الضوابط الشرعية؛ حذرا من أن تقود هذه المحادثة إلى الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 97856.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات