السؤال
ما حكم سكن الأرملة، وبناتها في منزل والد زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة الأرملة، وبناتها في السكن بمنزل والد زوجها إن كان ذلك برضى منه. ووالد الزوج محرم بالنسبة لزوجة ابنه، كما قال تعالى في معرض ذكر من يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن {النور:31}، أي آباء أزواجهن.
وننبه إلى أن المتوفى عنها زوجها، تعتد في البيت الذي توفي عنها وهي فيه، ولا تنتقل لغيره ما دامت في العدة إلا لضرورة. وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 126294، والفتوى رقم: 31116.
والله أعلم.