لا حرج في دعاء المظلوم على ظالمه دون تعد

0 270

السؤال

ما حكم الإسلام في سيدة أعطت عنواني لشاب فاسد؛ لكي يقوم بمطاردتي, والاعتداء علي إذا أمكن؟ وهل من حقي أن أدعو وأقول: "اللهم لا تغفر لهذه المرأة, وحاسبها حسابا عسيرا"؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن القيام بمثل هذا العمل من الظلم، فيجوز لك الدعاء على من فعلت ذلك لأنها ظالمة، لكن الدعاء على الظالم قصاص كما قال الإمام أحمد، فالدعاء على الظالم يكون بقدر المظلمة، دون زيادة، وقال زكريا الأنصاري: أما الدعاء على الظالم فجائز، لكن الأحسن الصبر والعفو؛ لقوله تعالى:{ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور}؛ ولذلك شرطان: أحدهما: أن لا يدعو عليه بملابسته معصية؛ لأن إرادة المعصية معصية, بل يدعو عليه بأنكاد الدنيا، كقوله: اللهم عليك بفلان، وقوله: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وقوله: اللهم خذ حقي منه، اللهم افعل به ما فعل.

الثاني: أن يدعو عليه بقضية مثل قضيته أو دونها؛ حتى لا يكون ظالما بالزيادة، قال تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، فلو قال: اللهم ارزقه سوء الخاتمة، وقصد الكفر كفر، وإلا فلا .اهـ

فالدعاء على الظالم بألا يغفر الله له, وأن يحاسبه حسابا عسيرا، يخشى أن يكون من الاعتداء في الدعاء، فينبغي تركه،  وانظري للفائدة الفتويين: 20322 ، 54580 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة