السؤال
هل اليتيم من مات أبوه وبقيت أمه أو من ماتت أمه وأبوه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاليتيم شرعا هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام" رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وراجع الفتوى رقم: 3699.
والله أعلم.