حكم اجتماع الطلاق المكرر مع التحريم

0 207

السؤال

طلقت امرأتي الطلقة الأولى ثم أرجعتها قبل انتهاء العدة، وبعد ذلك عادت المشاكل بيننا فطلقتها في المرة الثانية قبل أيام، إلا أنني قلت لها أنت طالق عدة مرات، وقد حرمت علي إلى يوم القيامة، فهل طلاقي هذا تام؟ أم يعتبر طلقة ثانية، علما أن لدي منها طفلين؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعرفة عدد الطلقات الواقعة يتوقف على ما تلفظت به وقصدته بلفظك، فإن كررت لفظ الطلاق مرتين فصاعدا قاصدا وقوع أكثر من طلقة، فقد كملت الثلاث وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، أما إن كررت بقصد التأكيد ولم تقصد إيقاع أكثر من طلقة فلا يقع إلا طلقة واحدة، وأما إذا كنت كررت اللفظ ولم تنو شيئا محددا، فهذا يختلف باختلاف اللفظ الذي صدر منك، فإن كنت قلت لها: أنت طالق، أنت طالق ـ فقد وقعت عليها طلقتان، وأما إن كنت قلت: أنت طالق طالق ـ فقد وقعت عليها طلقة واحدة  قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات.....

وقال: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق، أنت طالق، لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وهو الصحيح من قولي الشافعي. اهـ

وهذا كله على مذهب الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ، وانظر الفتوى رقم: 54257.
وأما قولك: وحرمت علي ـ فإن قصدت به تأكيد الطلاق، فلا ينبني عليه حكم جديد، وإن قصدت التأسيس، فإن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج، على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 26876.

وما دامت المسألة محل خلاف وتفصيل فالأولى أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة