أقوال العلماء في تحديد نظر الرجل من محارمه

0 502

السؤال

ما الذي يجوز للرجل أن يراه من ابنته البالغة؟ وهل يجوز له أن يقبلها في فمها أو يحضنها؟ أرجو ذكر أقوال العلماء في ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في تحديد ما يجوز أن يراه الرجل من محارمه من النساء، سواء كان أبا أو غيره.
فذهب الحنفية إلى جواز نظره إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد، ويحرم عليه النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وظهرها وبطنها، وعرفوا البطن بأنه ما لان من المقدم، والظهر ما يقابله من المؤخر.
فقد نقل في رد المحتار عن الرحمتي قوله: (الظهر ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة أي: فما حاذى الصدر يسمى من الظهر الذي هو عورة). ا.هـ

وذهب المالكية -كما في منح الجليل-: إلى أنه لا يجوز له النظر إلى جميع جسدها غير الوجه والأطراف من عنق ورأس وذراع وقدم، لا ظهر وصدر وثدي وساق، ويجوز لمس وجهها وأطرافها إن لم يخش اللذة.

وذهب الشافعية: إلى أنه يجوز له النظر إلى جميع بدنها، ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل: ما يبدو في المهنة فقط.

قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج: (ولا ينظر الفحل من محرمه الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما بين سرة وركبة منها. أي يحرم نظر ذلك إجماعا، ويحل بغير شهوة نظر ما سواه -أي المذكور- وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة، فكانا كالرجلين والمرأتين، فيجوز النظر إلى السرة والركبة، لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم، فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل: إنما يحل نظر ما يبدو منها في المهنة فقط، لأن غيره لا ضرورة إلى النظر إليه، والمراد بما يبدو في المهنة: الوجه والرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة). والمهنة هي: الخدمة.

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء، إلا ما يظهر من المرأة غالبا.
قال ابن قدامة في المغني: (ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما). ا.هـ

وقد سبقت لنا فتوى بترجيح مذهب الحنابلة في هذه المسألة وهي برقم: 599

ولا ينبغي للأب أن يقبل ابنته البالغة في فمها أو يحتضنها، لأن فعل هذا مما يثير الشهوة، وينبغي ألا يفعل مطلقا.

أما مع خشية الفتنة، فيحرم التقبيل ولو كان في غير الفم، وكذا الحضن.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 18773

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة