حكم صناعة الحلوى على شكل شخصيات كرتونية أو رسم صور الآدميين عليها

0 627

السؤال

أفتونا بارك الله فيكم.
ما حكم صناعة قوالب الحلوى (الجاتوه) على شكل شخصيات كارتونية مثل اسبونج بوب، وميكي ماوس.
هل يجوز صناعتها وبيعها، وشراؤها؛ لأنها تمتهن، وتقطع، وتؤكل.
وما حكم طباعة صور الأشخاص الآدميين ووضعها على قوالب الحلوى.
هل يجوز ذلك؟
وما حكم رسم الشخصيات الكرتونية على قوالب الحلوى؟
وجزاكم الله خيرا.
ونفعنا بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز صناعة الحلوى أو قوالبها على شكل حيوانات تامة الخلقة.

قال النفراوي: وجعل التمثال صورة مستقلة لها ظل، كما لو صنع صورة سبع، أو كلب، أو آدمي، ووضعها على الحائط، أو على الأرض؛ فإن ذلك حرام، حيث كانت الصورة كاملة، سواء صنعت مما تطول إقامته كحجر أو خشب، أو مما لا تطول إقامته، كما صنع صورة السبع، أو الفرس من عجين، أو حلاوة مما لا تطول إقامته .اهـ.

  وبيع الصور التي من الحلوى محرم كذلك.

جاء في حاشية الشرواني - في سياق ما يحرم بيعه -: (قوله: وصورة حيوان) وفي العلقمي على الجامع ما نصه: قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام، شديد الحرمة، وهي من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعته حرام مطلقا بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط، أو درهم أو دينار، أو فلس، أو إناء أو حائط أو غيرها. فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام. انتهى. وعموم قوله: أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن البلقيني من أن الصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها لا يحرم بيعها ولا فعلها. اهـ. ويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله: ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان، وعمت البلوى ببيع ذلك، وهو باطل. اهـ. ع ش .اهـ .

وكذلك يحرم رسم صور الحيوانات تامة الخلقة على قوالب الحلوى؛ وراجع الفتوى رقم: 14116.

وكون الصور التي من الحلوى تمتهن بالأكل لا يعني جواز صنعها؛ لأن الصور الممتهنة وإن أبيح استعمالها عند جماهير العلماء، - كما سبق في الفتويين: 22143 33796 -، إلا أن تصويرها محرم وإن كانت ستمتهن.

 جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب: (ويحرم التصوير) للحيوان (ولو في أرض، وثوب، وإن تسومح بدوس مصور) إن اتفق تصوير لأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن المصورين رواه البخاري. واستثنى لعب البنات؛ لأن عائشة كانت تلعب بها عنده - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم. وحكمته تدريبهن أمر التربية (ولا أجرة له) أي للتصوير المحرم؛ لأن المحرم لا يقابل بأجرة. اهـ.

لكن قد يقال بإباحة صناعة الحلوى والقوالب التي على شكل شخصيات كرتونية للأطفال؛ لأن جمعا من أهل العلم استثنوا من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به. كما في الفتوى رقم: 17410

وأما إن كانت الحلوى أو القوالب، أو ما رسم عليها على شكل حيوانات ناقصة الخلقة بما لا يمكن معه الحياة، فتجوز صناعتها، ورسمها، وبيعها، واستعمالها؛ لأن الصورة غير التامة - التي حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس، والصدر ونحو ذلك - قد ذهب إلى إباحتها جمع من أهل العلم.

قال الهيتمي: وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له، فيحل، خلافا لما شذ به المتولي، وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه، نعم يظهر أنه لا يضر فقد الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره، لأن الملحظ المحاكاة وهي حاصلة بدون ذلك. اهـ.
وأما الصور الفتوغرافية، فتجوز طباعتها ووضعها على قوالب الحلوى؛ لأن الراجح أن الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح جائزة، كما بيناه في الفتويين: 148875 ، 69284.

وراجعي للفائدة في هذا الباب الفتاوى أرقام: 72857 ، 116235 ، 53233 ، 3744 ، 52376 ، 62823.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة