حكم أجرة صاحب قاعة الأفراح إذا اشترط عدم فعل محرم فخالف المستأجر

0 384

السؤال

أملك قاعة أفراح، وبها سماعات ومشغلات، وعقدي مع المستأجرين أن لا يقوموا بفعل أي شيء محرم، ولكن أغلبهم لا يلتزمون بالشرط، ويقومون بتشغيل الأغاني، فهل يحرم شيء من مالي أو هناك شبهة في رزقي؟ ودمتم عونا للمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تشترط على المستأجرين ألا يفعلوا محرما بالقاعات التي تؤجرها لهم ويجري العقد بينك وبينهم على الانتفاع بها فيما هو مباح فلا حرج عليك في معاملتهم ولا فيما تكسبه منها ولو خالفوا ذلك وفعلوا منكرا دون إذنك فإثمه عليهم لا عليك، لكن من غلب على ظنك أنه سيستعمل القاعات فيما هو محرم فلا يجوز لك أن تعامله، لئلا تكون شريكه في الإثم، وما لم تعلم منه ذلك فلا حرج عليك في معاملته واشتراط التزامه بالانتفاع بالقاعة فيما هو مباح، ولو خالف ذلك فعليك نهيه، قال السرخسي في المبسوط: ولو كان المستأجر مسلما فظهر منه فسق في الدار أو دعارة أو كان يجمع فيها على الشرب منعه رب الدار من ذلك كله لا لملكه الدار، بل على سبيل النهي عن المنكر، فإنه فرض على كل مسلم، صاحب الدار وغيره فيه سواء. اهـ.

وقد بينا قول الفقهاء في فسخ عقد الإيجار إذا اقترف المستأجر المنكر فيه في الفتوى رقم: 8272. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 115360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة