لايجب الغسل على المحتلم إلا إذا تيقن من خروج المني

0 226

السؤال

هل يمكن للمرأة أن تحتلم عدة مرات ‏في الأسبوع، أو بصفة متقاربة حتى ‏لو لم يكن أسبوعا ؟ وكيف السبيل ‏للتخلص من هذا الهم، فقد مللت؟ علما ‏أني لا آخذ في فكري أي أفكار، كما ‏أني لا أميز بين الإفرازات، والمني، و‏لن أميزها؛ لأنني قرأت أكثر من فتوى ‏وبحثت ولا جدوى، وقد عانيت من ‏وسوسة شديدة سابقا، وقد شفيت منها ‏الآن والحمد لله، وأخشى أن تعاودني ‏مرة أخرى.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما إمكان أن تحتلم المرأة على فترات متقاربة، فلا مانع في هذا، فمتى رأت المرأة المني، وميزته بصفته المعروفة، فقد لزمها الغسل، وصفة مني المرأة، والفرق بينه وبين مذيها، قد بيناه في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتوى رقم: 128091 ، ورقم: 131658.

وإذا لم يحصل اليقين الجازم بالاحتلام، فلا يجب الغسل، فإذا شكت المرأة في الخارج منها هل هو مني أو غيره، فالمفتى به عندنا أنها تتخير فتجعل لهذا الخارج حكم ما شاءت، وبخاصة إذا كانت مصابة بالوسوسة؛ ولتنظر الفتوى رقم: 158767.

فإذا علمت هذا، فإنك لا تغتسلين إلا إذا تيقنت يقينا جازما أنه خرج منك المني الموجب للغسل، واستمري في محاربة الوساوس ودفعها عنك، ولا تفتحي على نفسك بابها، فإن ذلك يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات