الأخت لا ترث أخاها بوجود فرع وارث ذكر

0 293

السؤال

توفي والدي وليس له أبناء غيري، والأم قد توفيت قبله بعام، فهل أخت أبي من الأب ترث معي؟ وإذا كانت ترث، فكيف تكون القسمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأخت لا ترث أخاها المتوفى إذا كان له فرع وارث ذكر ـ ابن أو ابن ابن ـ فعمتك لا ترث أباك مع وجودك أنت ابنه، وإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركة أبيك فأدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة على هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة