ميراث أخت الميتة من خالتهم

0 333

السؤال

امرأة متزوجة لم تنجب, ولها ميراث من أبيها, وكان لها أعمام توفوا سنة 1947 و1954, ولها أخت لها أولاد وقد توفيت سنة 2011, وتوفيت المذكورة أعلاه سنة 2012, فهل لأولاد الأخت الحق بالميراث من خالتهم أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فأولاد أخت الميتة – ذكورا وإناثا – لا يرثون خالتهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة, بل من ذوي الأرحام, ولمعرفة الورثة من الرجال والنساء انظر الفتوى رقم: 121847.

اللهم إلا إذا لم يخلف الميت عاصبا ولا صاحب فرض من قرابته فإنه حينئذ يرثون؛ كما قدمنا في الفتوى رقم: 70453.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة