حكم اختلاف سعر السلعة ونسبة أرباحها من عميل لآخر

0 274

السؤال

ما هو تبرير الأرباح على الدفع الآجل للسلع المباعة عن طريق البنك الإسلامي كالسيارات؟ وما هي الطريقة الشرعية لتوزيع استيفاء الأرباح من العميل على فترة السداد؟ وهل يحق للبنك استيفاء أرباحه من الأقساط التي يدفعها العميل بشكل نسبة متناقصة ـ دون إخبار العميل ـ ومتركزة في بداية فترة السداد؟ فعند التمويل يخبر البنك العميل بأن الأرباح السنوية مقابل سلعة معينة يطلبها ستكون ـ لنفرض 5% ـ عن كامل مبلغ التمويل, يتم ضربها بعدد سني التمويل للحساب الإجمالي، وبالتالي المدة الشهرية السنوية للتمويل تحدد سعر السلعة, أما عند السداد, فيقوم البنك بخصم أرباحه في بداية السداد بنسبة عالية ـ لنفرض 12% ـ تتناقص مع التقدم بفترة السداد لتصل حتى 1% فتكون المحصلة الإجمالية للربح على الفترة هي 5% كما تم إعلانه عند البيع, والحكمة أن البنك يضمن تحصيل أرباحه في البداية حتى إذا تعثر العميل في السداد مستقبلا يكون البنك قد ضمن أرباحه عن كامل السلعة وأغلب المدة في البداية ـ من الممكن خلال عام من فترة 5 أعوام تمويل ـ بمعنى لو كان القسط الشهري 1000 ريال, فسيقوم البنك بتوزيع900 ريال إلى رأس المال و100 أرباح من القسط الأول, ثم يخصم 930 إلى رأس المال و70 ريالا للأرباح من القسط الثاني، وهكذا تتناقص نسبة الربح من القسط المدفوع شهريا حتى تنعدم مع انتهاء مدة السداد، فأين يحصل الفرق؟ عميلان يطلبان تمويل مساومة, كلاهما يشتري نفس السلعة ـ لنفرض سيارة تويوتا كامري جديدة من الوكالة ـ وفي نفس اليوم: أحدهما يطلب التمويل لمدة 12 شهرا والآخر لمدة 6 شهور، وكلا العميلين يحصل على نفس نسبة الربح لنفرض 5% بعد انتهاء المدة, فالعميل الأول يكون قد دفع ربحا أعلى من العميل الثاني, وهذا منطقي، ولكن لو أن العميل الأول, وبعد انقضاء 6 شهور من السداد, طلب إجراء سداد مبكر من البنك, وأكمل كامل المديونية, فستكون قيمة السلعة النهائية مع احتساب الأرباح ومع إرجاع كامل الأرباح المتبقية على المديونية للعميل أعلى من قيمة نفس السلعة التي اشتراها العميل الثاني، لأن الأرباح تم تحصيلها بنسبة أعلى في بداية السداد وبالنتيجة يكون البنك قد مول سلعتين متطابقتين لنفس المدة بسعرين مختلفين, فهل هذا جائز؟ وما دوري كمسؤول عن الاختبارات والجودة بقسم الحاسب الآلي في هذا البنك؟ اعذروني على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع بالتقسيط جائز في الأصل، إذا ضبط بالضوابط الشرعية، كما بيناه في الفتويين رقم: 4243، ورقم: 1084.

وكذلك تفاوت الأرباح في بيع التقسيط حسب مدة السداد جائز، بشرط أن يتم التعاقد مع المشتري على سعر محدد، كما سبق في الفتوى رقم: 20032

والأصل أن يسدد المشتري الثمن كاملا، ولو تعجل بسداد المؤجل منه، وأما إسقاط جزء من الثمن المؤجل مقابل تعجيله، وهو ـ ما يطلق عليه الفقهاء ضع وتعجل ـ فقد ذهب جماهير العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ إلى أنه محرم  وروي عن ابن عباس جوازه، كما أخرج عبد الرزاق في المصنف عنه، أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك.

وهو رواية عن أحمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم، وأخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بجوازه بشرط ألا يقع الاتفاق على ذلك عند العقد، وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 192749.

فعلى القول بجواز إسقاط جزء من الثمن مقابل تعجيله، فلا حرج على البنك في أن يسقط القدر الذي يريده، ولا يجب على البنك أن تكون نسبة ربحه متساوية من العملاء الذين مدة تأجيلهم واحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات