الغضب لا يمنع وقوع الطلاق والطلاق باللفظ الصريح يقع بدون حاجة إلى نية

0 185

السؤال

تشاجرت مع زوجتي، في حالة غضب ‏شديد، قلت لها: أنت طالق، مع العلم ‏أني أردت فقط تخويفها، وبعد ثلات ‏سنوات، تخاصمنا مرة أخرى، قلت لها: ‏أنت طالق، مع العلم أني أردت فقط ‏تخويفها، وبعد ستة أشهر تشاجرنا ‏شجارا عنيفا، لدرجة تبادل الضرب ‏بيننا، وفي غضب شديد، قلت لها: أنت ‏طالق، قالت لي: هل تعي ما تقول؟ ‏ولتخويفها أكثر قلت لها: نعم، على ‏وعي. وفي كل هذه الحالات لم تكن ‏نيتي الطلاق، لم أذهب بها إلى ‏دار أبويها، بقيت تعيش معي في الغربة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام الزوج قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385
والطلاق باللفظ الصريح يقع من غير حاجة لنية، والظاهر لنا من سؤالك أنك طلقت زوجتك ثلاثا بلفظ صريح، وكنت مدركا لما تقول رغم غضبك الشديد، وعليه، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا يحل لك أن تخلو بها، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن مثل هذه المسائل تحتاج إلى مشافهة واستفصال، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، وإلا فعلى أهل العلم الموثوق بهم في المراكز الإسلامية حتى يتبينوا الأمر وتعمل بما يفتوك به.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة