السؤال
هل يجوز التيمم بدلا من الماء عند وجود الشقيقة ـ الصداع النصفي ـ في حالة وجود ضرر؟ وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز التيمم بدلا من الماء عند وجود الشقيقة ـ الصداع النصفي ـ في حالة وجود ضرر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتيمم رخصة شرعية لا يتنقل إليها إلا بعد العجز عن استعمال الماء. وبالتالي، فمن كان به صداع نصفي أو نحوه واستطاع استعمال الماء بتسخينه أو الوضوء في مكان دافئ وجب عليه أن يتوضأ، وإن كان يتحقق أو يغلب على ظنه زيادة مرضه أو تأخر شفائه أو حصول مرض آخر إذا استعمل الماء ـ بعد اتخاذ الوسائل المعينة على استعماله ـ فيباح له التيمم، وراجع الفتويين رقم: 132427، ورقم: 17406.
والله أعلم.