حديث النفس بالطلاق لا بترتب عليه شيء

0 120

السؤال

كانت زوجتي لاتروق لي في فترة من الفترات، ولا أقبل منها أي فعل وأغضب منها لأي سبب، وفي يوم صدر منها ما أغضبني منها غضبا شديدا غير مبرر، ووجدت شيئا في نفسي يدفعني دفعا لأقول لها أنت طالق، ولم أسيطر على نفسي وقلت لها أنت طالق في نفسي دون التلفظ بالكلمة، ولم يكن ذلك وجها لوجه معها، حيث إنني عندما قلت ذلك في نفسي كانت قد أعطتني ظهرها وابتعدت مسافة تزيد عن المتر أو المترين لقضاء حاجة لها، فهل ذلك الطلاق واقع؟ وكيف تكون الرجعة؟ وهل يحل لي جماعها؟ ولو نتج عن ذلك الجماع مولود فما هو وضعه؟ وهل يكون ابنا شرعيا أم غير ذلك؟ أفيدوني وأنقذوني مما أنا فيه، وجزاكم الله عني خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، وإنما حدثت نفسك به فلا شيء عليك وزوجتك في عصمتك، وانظرالفتوى رقم: 147675.

فأعرض ـ أخي الكريم ـ عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها واستعن بالله ولا تعجز، وأشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.

وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات