رد المال المأخوذ بغير علم صاحبه على شكل هدية

0 307

السؤال

منذ حوالي 6 سنوات أخذت مبلغا ماليا من أخي دون علمه وكانت نيتي أن أرجعه له، لكنني نسيت ذلك، فتذكرته الآن وأود أن أرجعه له ومن المؤكد أنه سيسيء الظن بي، وأخاف ردة فعله، وبما أنه يعيش في إسبانيا وعندما يأتي إلينا في الجزائر دائما يحضر المال معه، ومنذ فترة كان هنا، فهل أستطيع الكذب عليه والقول له إنني وجدت مبلغا ماليا عندما كنت أنظف غرفته، وهو لك، وبالتالي أرجع له المبلغ أو أعطيه قيمة المبلغ في شكل هدية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ المال دون علم صاحبه لا يجوز ولو على نية إرجاعه له، فتجب عليك التوبة من ذلك، وأما بخصوص المال: فلا تبرأ ذمتك إلا بإرجاعه أو بمسامحة أخيك لك، فإن خفت حصول مفسدة من طلب المسامحة منه ـ كما ذكرت ـ فلك رده بأي وسيلة مباحة خالية من الكذب، وفي التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب، فالمهم أن يصل المال إلى أخيك وإن لم تخبريه بما جرى، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عمن أخذ من أخيه شيئا وأراد أن يرده له وخاف من الفتنة ماذا يعمل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أخذ من أخيه شيئا ثم من الله عليه فتاب، فإن الواجب عليه أن يرده إليه بأي وسيلة، وليسلك الوسيلة التي ليس فيها ضرر، مثال ذلك: لو سرق منه مائة درهم مثلا ثم تاب وأراد أن يردها إليه، من المعلوم إنه لو قال إني سرقت منك هذه الدراهم وإني تبت إلى الله وأردها عليك إنه ربما يحصل في هذا شر، وربما يقول المسروق منه إنك سرقت أكثر من ذلك فيحصل خصومة ونزاع، فحينئذ يمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها مع صديق مأمون ويقول لهذا الصديق أعطها فلانا وقل له إن هذه من شخص كان أخذها منك سابقا ومن الله عليه فتاب، وهذه هي، وحينئذ لو قال له صاحب المال أخبرني من هذا الشخص؟ فإنه لا يلزمه أن يخبره به وله أن يتأول إذا ألجأه إلى أن يخبره به فيقول والله لا أعرفه، وينوي بقوله والله لا أعرفه يعني والله لا أعرفه على حال معينة غير الحال التي هو عليها، فبذلك تبرأ ذمة الآخذ ويحصل لهذا الواسطة خير وأجر كثير. انتهى.

ولا تبرأ ذمتك بأن تعطيه بدل ماله المأخوذ هدية من غير جنس ماله، بل يجب إعطاؤه المبلغ المأخوذ منه، جاء في مغني المحتاج: قال الزبيري: لو غصب سمنا وعسلا ودقيقا وصنعه حلوا وقدمه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعا، لأنه بالخلط صار كالتالف، وانتقل الحق إلى القيمة، ولا تسقط عندنا ببذل غيرها إلا برضا مستحقها. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 198929، ورقم: 187305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة