السؤال
هل إذا اضطررت لتقصير لحيتي، الأصل هو ألا أحلقها، وأن آخذ بالرأي الذي حمل الإعفاء على مجرد مخالفة قص المشركين.
فلأي حد كانوا يقصونها؟ فإن أصنام الفرس تشير إلى أنهم أحيانا يبقون لحاهم تغطي البشرة دون بلوغ القبضة.
فما كانت صفة لحى أهل الكتاب والفرس؟
أيضا في مصطلح اللحية, هل الخدان هما اللحية دون العذار والوجنتين وما فوق اللحيين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اضطر الشخص لتقصير لحيته، فلا بأس، ولا يلجأ إلى الحلق إذا اندفعت الضرورة بالتقصير؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها؛ وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 64968 .
أما عن الحد الذي كان الفرس يبلغونه بلحاهم: فلا نعلم شيئا في ذلك، والوارد أنهم كانوا يقصونها.
قال النووي في شرح مسلم: وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك.
وأما حدود اللحية فراجعها في الفتوى رقم: 16277.
والله أعلم.