حكم ولاية الأخ لأخته في الزواج مع وجود أبناء لها

0 223

السؤال

لدي صديقة أرملة، سعودية الجنسية أخذتها من زوجها المتوفى، وتزوجت بابن خالتها بحضور الشهود وأخيها البالغ من العمر 55 عاما. وللعلم، فإن ابن خالتها وأخاها من جنسية أجنبية, والعقد لم يوثق من قبل الجهات المختصة، فما حكم زواجها؟ وما الذي يجب عليها أن تفعله؟ وهل أخوها يعتبر ولي أمرها؟ مع العلم أن لديها أبناء بالغين، وأكبر ابن لها يبلغ 33 عاما، وعندما تزوجت لم يكن لديهم علم بزواجها، ولكنها بعد زواجها أخبرتهم بذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في الأحق بولاية التزويج للمرأة الحرة، فذهب بعضهم إلى تقديم الابن على من سواه من القرابة، قال خليل المالكي رحمه الله: وقدم ابن، فابنه، فأب، فابنه، فجد.

وذهب الجمهور إلى تقديم الأب على من سواه، قال ابن قدامة رحمه الله: وأما المرأة الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه، وبهذا قال الشافعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة.

وإذا عدم الأب والجد ففي تقديم الأخ على الابن في الولاية خلاف أيضا، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أنه متى عدم الأب وآباؤه، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه بعده وإن نزلت درجته، الأقرب فالأقرب منهم، وبه قال أصحاب الرأي، وقال الشافعي: لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم، أو مولى، أو حاكما، فيلي بذلك، لا بالبنوة.

وقال النووي رحمه الله:.. ويقدم من القرابة الأب، ثم أبوه، ثم أبوه، إلى حيث ينتهي، ثم الأخ من الأبوين.

وعليه، ففي ولاية الأخ عند وجود الابن خلاف بين أهل العلم، كما أن الذين يقدمون الابن على الأخ في الولاية اختلفوا في صحة النكاح إذا قدم الأخ على الابن دون عذر، قال المرداوي رحمه الله: وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصح، هذا المذهب بلا ريب، وجزم به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم وغيره، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما، وعنه: يصح ويقف على إجازة الولي، ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب، وقيل: إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة، فإن أجازه، وإلا صار عاضلا، فيجيزه الحاكم.

هذا عن حكم تزويج المراة المذكورة بولاية أخيها، أما كون جنسية أخيها وزوجها غير جنسيتها: فلا أثر له في الحكم، وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء فننصح برفعها للمحكمة الشرعية لتبت فيها بما تراه، ولتأمنوا بذلك من تبعات القانون إذا كانت فيها مخالفة له.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة