حكم لفظ تكرار الطلاق بعد مدة بنية تأكيد الطلاق الأول

0 254

السؤال

كنت في حالة غضب، وطلقت زوجتي، وقلت: أنت طالق، في حجرة، وفي الحجرة الثانية أكدت الكلام وقلت: أنت طالق، وكانت نيتي أنها تأكيد للمرة الأولى.
فما الحكم الشرعي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385 .

وقد اختلف أهل العلم في قبول نية التأكيد عند الفصل الطويل بين ألفاظ الطلاق الصريح.
قال الخطيب الشربيني الشافعي –رحمه الله- :  قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وتخلل فصل، فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا؛ لأنه خلاف الظاهر، لكن إذا قال: قصدت التأكيد فإنه يدين. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.
وقال الدسوقي المالكي –رحمه الله- : " ...فيصدق بيمين .... أي: وتقبل نية التأكيد في المدخول بها ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني، بخلاف غير المدخول بها. الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي.

وعليه، فإن كنت قصدت التأكيد ولم تقصد إنشاء طلقة أخرى، لا تقع إلا طلقة واحدة، وإذا كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195  علما بأن هناك من يخالف هذا القول، فيوقع الطلاق مع نية التأكيد كما أشرنا له سابقا.

 قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن قال: أنت طالق. ثم مضى زمن طويل، ثم أعاد ذلك للمدخول بها، طلقت ثانية، ولم يقبل قوله: نويت التوكيد.  المغني لابن قدامة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات