حكم طلب الزوجة الطلاق بحجة أن زوجها لم يخبرها بأن له زوجة أخرى

0 135

السؤال

متزوجة من 4 أشهر، وقام زوجي ‏بضربي أنا ووالدي، وطلب لنا ‏الشرطة، واشتدت المشاكل، وحاولت ‏أنا وأهلي التقريب من وجهات النظر ‏دون جدوى، حيث إنه يرفض التصالح، ‏وتركني عند والدي، وأكلمه كثيرا ‏لكن للأسف لا يريد التحدث إلي.‏
قررت رفع قضية طلاق، مع العلم ‏أنه متزوج من زوجة قبلي، ولم ‏يطلقها عند زواجي، ومكتوب في عقد ‏زواجي أنه لم يسبق له الزواج فقال ‏لي المحامي: إن هذا يمكن أن يكون ‏سببا لرفع القضية، ولكني خفت ‏من طلبي للشهادة في المحكمة، حيث ‏كنت على علم بزواجه، ولكن ‏المحامي قال لي إنه لن يتم سؤالي، ‏ولكن سيتم سؤال الشهود، مع العلم ‏أن الشهود هم عمي، ووالداي، وأنهم لم ‏يعرفوا بأنه لازال على ذمة الأولى، ‏حيث أقنعهم أنه طلقها وأنا الوحيدة ‏التي كنت أعرف.‏
‏ فهل أرفع القضية ولا أتحمل وزرا ‏هنا؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حق لك في التطليق بحجة أن زوجك قد خدعك، لكونه كان متزوجا قبلك، وإذا حكمت المحكمة بالطلاق لهذا السبب، فحكمها غير صحيح في حقيقة الأمر؛ لأن حكم القاضي لا يحل لأحد شيئا ليس من حقه؛ وراجعي الفتوى رقم: 108779.

 وعليه، فلا يجوز لك المطالبة بالتطليق لهذا السبب، ولكن يجوز لك طلب التطليق للضرر كما لو ضربك بغير حق، أو منعك حقا من حقوقك؛ وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112، 116133.

  والذي ننصحك به هو التجاوز عما لا ضرر عليك في تحمله من إساءة الزوج عليك، فالعفو مرغب فيه، ومأجور عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات