هل يلزم من زنى بفتاة الزواج بها لتصح توبته؟

0 320

السؤال

أحببت فتاة وكنت على علاقة حب بها لمدة 7 سنوات، وفي الأشهر الأولى من علاقتنا زنينا وأفقدتها غشاء البكارة، وظللنا في هذا الزنا ست سنوات ونصف، وابتعادي عن الصلاة أعماني، وأغواني الشيطان ونسيت نفسي، ولا ألتمس أي عذر، بل أنا نادم كل الندم على ما فعلت، وعندي إحساس كبير بالتقصير مع الله عز وجل، وأنوي التوبة، وأتمنى الزواج بها، لكن هناك عدة أمور تشغل بالي وتعيقني وهي أنني شهرت بهذه الفتاة وبهذا الزنا معها العديد من الناس، وكانت غلطة لا أسامح عليها نفسي، وللعلم فإن الفتاة راشدة وفقدت بكارتها معي برضاها، فماذا علي أن أفعل؟ فالتوبة لارجوع فيها، ولكن ماذا سيحل بي بسبب هذه الفتاة؟ وكنت في الأونة الأخيرة أقول بأننا سوف نتزوج لكي أزني معها ثانية وثالثة، وأحيانا نندم بعد ارتكابنا للزنا ونبكي لأننا في الحرام، ووالله إنني أحس بالضعف الشديد أمام الله وخائف جدا من عقابه، فهل لهذه الفتاة حق علي حتى يتقبل الله مني التوبة؟ وهل يجب علي الزواج منها؟ أم أتركها تلقى مصيرها؟ يارب ساعدني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يعرف اليوم بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات، وما يحصل من التعارف بدعوى الرغبة في الزواج باب شر وفساد عريض تنتهك باسمه الأعراض، وترتكب خلف ستاره المحرمات، وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة وحفظ كرامتها وعفتها، ولم يرض لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل وأقوم طريق بالزواج الشرعي لا سواه. وانظر الفتوى رقم: 1769.

فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، ولا يجب عليك أن تتزوج تلك الفتاة، بل لا يجوز لك أن تتزوجها قبل توبتها واستبراء رحمها، وانظر الفتوى رقم: 111435.

ولا يلزمك شيء لها بزوال بكارتها ما دامت طاوعتك في فعل الفاحشة، قال ابن القيم رحمه الله: وإنما لم يجب للمختارة، لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها، فلم يجب لها شيء، كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. اهـ

لكن إذا تابت توبة صحيحة، وكنت قادرا على الزواج منها، فلا حرج عليك في زواجها، فإن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة