السؤال
سؤالي هو عن زكاة الأراضي التي اقتنيتها عن وراثة، أو اشتريتها وليس في النية المتاجرة بها، ولكن لكي أبني في واحدة للسكن بثمن بعض منها، وأحتفظ بالأخرى إذا طرا طارئ أو الإبقاء عليهم للأبناء وربما بناء بعضها للاستثمار في المستقبل إن شاء الله.
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مترددا فيما تفعله بهذه الأراضي، وليست لك نية جازمة في جعلها للتجارة، فلا زكاة عليك فيها؛ وانظر الفتوى رقم: 114603.
فإذا نويتها، أو نويت بعضها للتجارة. فهل تجب عليك الزكاة فيها أو لا؟
في ذلك خلاف بين العلماء، فقد اشترط أكثر أهل العلم في العروض حتى تكون للتجارة أن تدخل في ملك الشخص باختياره، وقيل بعقد معاوضة، فلا يدخل فيها الموروث؛ لعدم دخوله في ملك الشخص باختياره، وأن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. وعلى هذا القول فما دخل في ملكك بإرث لا يكون من عروض التجارة، ولا تجب عليك زكاته، وكذا ما دخل في ملكك بشراء أو غيره، ما لم تكن نويت عند تملكه أنه للتجارة، وذهب بعض العلماء إلى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وعليه فلا يشترط الشرطان المتقدمان، فمتى نويت شيئا من هذه الأراضي للتجارة، وجبت عليك زكاته عند حولان الحول الهجري من وقت نيته للتجارة؛ وانظر لتفصيل هذه المسألة الفتوى رقم: 113345 ، ورقم: 172501.
والله أعلم.