حكم اشتراط البنك على العميل إن تأخر بالسداد بالتصدق في وجوه البر

0 179

السؤال

أريد أن أعرف مدى صحة الشرط التالي في عقد مرابحة مصرف قطر: البند الثامن: يلتزم الطرف الثاني بسداد الأقساط المستحقة بتواريخها وفي حالة تأخره لأكثر من أسبوعين عن ذلك، فإنه يلتزم بالتصدق بمبلغ قدره يحسب على فترة التأخر الفعلية منسوبة إلى 360 يوما على أساس متوسط عائد البنك في الاستثمار المماثل إذا طالبه الطرف الأول بذلك, على أن يصرف في وجوه البر والخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط البنك مثل هذا الشرط محل خلاف عند أهل العلم, قال عليش في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم أنه إن لم يوف حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين، فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به ـ كما تقدم ـ وقال ابن دينار: يقضى به.

والمفتى به عندنا في هذا الشرط أنه لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 138033.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات