يستحب الحنث في اليمين إذا رأى غيرها خير له

0 192

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم إخوتيالأعزاء /لكم التحية والاحترامما حكم من أدى القسم بوضع يده على المصحف بأن لا يقبل أي شخص ، ولكن بعد مرور الزمن تزوج فهل يصح لة تقبيل زوجته أم لا؟ للعلم كان القسم في حالة غضب. ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الشخص يجوز له تقبيل زوجته ويحنث حينئذ في يمينه فتلزمه كفارة اليمين.
وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام. بل يستحب له الحنث في هذا اليمين، لما في التقبيل للزوجة من مصلحة حسن المعاشرة الزوجية، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير "
ولا عبرة بوقوع ذلك في حالة الغضب لأن الظاهر أنه قد كان يعي ما يقوم به من تصرف، بدليل وضعه ليده على المصحف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة