حكم الدية والكفارة في قتل الخطأ

0 262

السؤال

حصل لي حادث وتوفي صديق لي كان يجلس بجانبي، وذهبت إلى المستشفى بعد التعرض لإصابات كبيرة، ولا أذكر أي شيء عن الحادث وما حدث، وهذا الحادث منذ شهرين تقريبا، ولا أدري إذا كانت تجب علي الدية أم لا؟ علما بأن تقرير المرور أثبت أن الخطأ علي، ولكنني لا أذكر سبب الحادث ولا أية تفاصيل عنه، وآخر شيء أذكره أنني كنت أتحدث مع زميلي في السيارة عن أمر ما، وبعد ذلك بيوم تقريبا وجدت نفسي بالمستشفي، أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 162567، وفتاوى كثيرة غيرها متى يضمن السائق ومتى لا يضمن.

وخلاصة ذلك: أنه إذا كان السائق قد أخذ بالأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات، فما حدث بعد ذلك مما لا يستطيع دفعه غير مؤاخذ به، ولا دية على عاقلته، ولا كفارة عليه، أما إذا كان قد حصل التفريط في الأخذ بأسباب السلامة أو الاحتياط فيها فالسائق مسؤول عما حدث وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، وبناء على ما تقدم يكون الحكم في حالتك: فإذا كان تقرير المرور المذكور قد أثبت أن الحادث كان عن تفريط منك وأنك المتسبب فيه ـ كما يفهم من كلامك ـ فعلى عاقلتك الدية وعليك الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 5914، وهي في أقوال العلماء في كفارة قتل الخطأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة