حول البضائع التجارية هو حول الثمن الذي اشتريت به

0 227

السؤال

تملكت لفترة ثمانية أشهر مبلغ مليون ليرة سورية ثم بعد ذلك اشتريت بهذا المبلغ بضاعة بقصد التجارة وقد بيع منها حتى الآن الربع وأن هذه البضاعة مضى عليهاعشرة أشهر أيضا فهل تجب علينا الزكاة علما بأنه لم يحل الحول على المبلغ النقدي ولا على البضاعة أفيدونا من فضلكم-

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على السائل إخراج الزكاة من المال المذكور متى ما حال الحول على أصله ما دام بالغا النصاب، إذ حول البضائع التجارية المشتراة بالنقد هو حول الثمن الذي اشتريت به، وكيفية إخراج الزكاة أن تقوم بحصر البضاعة، فإذا بلغت قيمتها هي وما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة ما يساوي نصاب الذهب، وهو خمسة وثمانون جراما أو نصاب الفضة، وقدره خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فما فوق، فقد وجب إخراج ربع العشر أي 2.5% من الجميع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة