لا يلزم قضاء إلا ما تيقن العبد أنه لم يصمه

0 228

السؤال

لدي سؤال حيرني كثيرا، وأنا الآن في ‏الشهر السابع من الحمل، وفي حيرة ‏من أمري.‏
عندما بلغت الثالثة عشرة, كنت ‏جاهلة بموضوع الطهارة, حيث إنني ‏كنت أعرف أن الحيض فقط ما يحمل ‏مواصفات الحيض, وحتى قرأت ‏حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ‏الذي يتحدث عن مواصفات دم ‏الحيض فتأكدت, وبعد ذلك قرأت ‏حديث السيدة عائشة عن الكدرة ‏والصفرة أنها لا تعتبر حيضا بعد ‏الطهر, ولهذا استنتجت أن ما أفعله ‏صحيح، وأن بإمكاني صيام الأيام ‏التي أرى فيها كدرة وصفرة, عندما ‏بلغت ال 23, وتزوجت, بدأت أشك ‏في موضوع الطهارة, حيث إنني لم ‏أعرف متى أطهر كليا, فدائما كان ‏حيضي 5 أيام, ولكن بعد الزواج ‏كنت أنتظر إلى 7 أيام لأني لم أغتسل ‏قبل الكدرة والصفرة.‏
إلى أن قرأت الفتوى التي تقول إن ‏علامة الطهر إما الجفوف، أو القصة ‏البيضاء, ولكن لم أعرف متى ‏يحدث الجفوف؛ لأن الدم ينقطع ‏وكنت أرى الجفوف، وأغتسل، ولكن ‏بعد ذلك أرى الكدرة أو الصفرة.‏
قرأت عدة فتاوى، وقرأت أن ابن ‏حزم قال إن الكدرة والصفرة لا تعتبر ‏حيضا.‏
في شهر رمضان الفائت قضيت 7 ‏أيام وليس خمسة, وما زلت في حيرة ‏من أمري, فأنا لا أعرف هل كانت ‏الكدرة والصفرة متواصلة أم لا, وأنا ‏الآن حامل، وأشرب الكثير من الماء ‏ولربما لن أستطيع صيام رمضان ‏المقبل, ولا أريد أن يكون لله ديون ‏علي؛ لأني أخاف أن لا يمد لي الله ‏في العمر.‏
أرجوكم ساعدوني, والله أنا في حيرة ‏من أمري.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.

فإذا تيقنت أنك لم تقضي أياما رأيت فيها صفرة أو كدرة مما يعد حيضا، فعليك أن تقضي هذه الأيام، وأما مع الشك فلا يلزمك شيء، وإذا شككت هل كانت الصفرة متصلة بالدم أو لا؟ فالأصل بقاء الحيض وعدم انقطاعه؛ وانظري الفتوى رقم: 190811. وإذا شككت في صحة صومك بعد انقضائه، فالأصل صحته وعدم لزوم قضائه؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر؛ وانظري الفتوى رقم: 120064.

ومن ثم فلا يلزمك إلا قضاء ما توقنين أنك صمته في حال محكوم فيها بكونك حائضا ولم تكوني قضيته بعد، وإذا عجزت عن القضاء الآن لأجل الحمل فلا شيء عليك، ولا شيء عليك كذلك إذا عجزت عن الصوم في رمضان المقبل بسبب الحمل أو الرضاع، فإنه إذا شق عليك الصوم جاز لك الفطر، وفيما يلزمك إذا ترخصت بالفطر بسبب الحمل أو الرضاع تفصيل انظريه في الفتوى رقم: 113353. فإذا زال عذرك وتمكنت من القضاء، فاقضي ما يلزمك قضاؤه من أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة