الأسس الواجب توفرها في الصناديق التكافلية

0 240

السؤال

طرح علي برنامج التكافل من مصرف قطر الإسلامي: ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الشخص في الحالات التالية:
1ـ الأمراض المكلفة التي تتطلب دفع أموال باهظة.
2ـ الحوداث التي تؤدي إلى شلل يمنع من القدرة على العمل.
3ـ في حالة الوفاة تمنح لورثة الميت.
بحيث يدفع الشخص فئات مختلفة وهي:
ـ 50 ريالا شهريا، ويعطى مقابلها 70000 ريال قطري.
ـ70 ريالا شهريا، ويعطى مقابلها 100000 ريال قطري.
ـ 122 ريالا شهريا، ويعطى مقابلها 150000 ريال قطري.
ـ 140 ريالا شهريا، ويعطى مقابلها 200000 ريال قطري.
جميع المبالغ تعطى فقط في الحالات المذكورة أعلاه، وفي حال توفر فائض في الصندوق يتم توزيعه على العملاء، أفتوني في هذا الأمر وفي حال لم أستفد من هذه المبالغ، فهل تعتبر صدقة لفك كربة عن شخص آخر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته عن الصندوق لا يمكننا الحكم عليه من خلاله، لكننا قد بينا الأسس والضوابط الشرعية التي يجب توفرها في الصناديق والبرامج التعاونية التكافلية في الفتوى رقم: 9531، ومن أهم تلك الضوابط أن يكون البرنامج مبنيا على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح ‏الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في ‏الاستحقاق ونحو ذلك، لا أن يكون التكافل مجرد شعار فحسب. ‏

وبناء عليه، فإن توفرت تلك الضوابط في البرنامج التكافلي المذكور فلا حرج في الاشتراك فيه، وما ذكرت من شأن الصدقة في حال لم تستفد من الصندوق ظاهر، بل أمر الصندوق التعاوني قائم على هذا المعنى. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات