حكم منع الخادمة من تملك هاتف ومن المبيت خارج بيت المخدوم

0 278

السؤال

هذه أول مرة أتعامل مع خادمة، وأصررت على أن تكون مسلمة، لكنها لا تعرف الكثير عن الإسلام، وصلاتها مختلفة عنا، فهي من الحبشة وتفهم العربية، وجاءت مع أختها لبلادنا، ولم تلتق بها لمدة أربعة أشهر، واتفقا مع المكتب أن تلتقيا اليوم، ولكن ليبيتا معا ويرجعها السائق في اليوم الثاني، فهل يجوز لي أن أسمح لها بالمبيت خارج بيتي، فقد عاملتها كأحد أفراد عائلتي وبرفق، ولكنني مرتابة من هذه الزيارة مع أختها، فخلال هذا الشهر حصلت على رقمها، ونجعلها تتصل بها متى أرادت، وكذلك أذهب بنفسي معها للبريد لتتصل بأقاربها بالحبشة والسودان، ومنع زوجي أن يكون لها رقم خاص بها ـ كما نصحه أحدهم ـ فهل في منعها عدم إحسان إليها؟ وهل إذا جاءت في اليوم التالي ففتشت حقيبة يدها أمامها يكون علي شيء؟ فوالله لا أحب أن أجالس أحدا أشك فيه، بل للاحتراز والاطمئنان، وهذه الزيارة ستكون مرة كل شهر، فقد وافق زوجي على مبيتها اليوم، ويقول لي هذه ليست ابنتك، فدعيها وشأنها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخادمة تعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص إنما تملك منافعه في زمن الإجارة، وأما خارج هذه المدة فلا سبيل للمستأجرعليه، فإذا رغبت الخادمة في زيارة أختها والمبيت عندها في غير وقت الإجارة فليس لك منعها من ذلك، وكذلك ليس لزوجك الحق في منعها من أن يكون لها هاتفها ورقمها الخاص، وما دامت هذه المرأة مسلمة فالأصل حمل أمرها على السلامة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم {الحجرات:12}.

ولا يجوز لك أيضا تفتيش حقيبتها، فإن هذا نوع من التجسس، والآية  السابقة دالة أيضا على حرمته، وإن ظهر منها منكر وجب إنكاره عليها حسب الإمكان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة