السؤال
هل يلزم في قضاء الفوائت، قضاء يومين، بحيث يقضي بعد كل صلاة صلاتين؟ هل أجمع على هذا أم إن الدسوقي تفرد به؟
هل يلزم في قضاء الفوائت، قضاء يومين، بحيث يقضي بعد كل صلاة صلاتين؟ هل أجمع على هذا أم إن الدسوقي تفرد به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقضاء الفوائت واجب على الفور عند بعض أهل العلم، وتفصيل ذلك جاء في الموسوعة الفقهية كما يلي:
صرح المالكية، والحنابلة بوجوب فورية قضاء الفوائت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها. فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب ، والمراد بالفور الفور العادي، بحيث لا يعد مفرطا، لا الحال الحقيقي، وقيد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها، فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية. وأما الشافعية، فقال النووي: من لزمه صلاة ففاتته، لزمه قضاؤها، سواء فاتت بعذر أو بغيره، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي، ويستحب أن يقضيها على الفور. انتهى.
وكلام الدسوقي الذي أشرت إليه، معناه أنه إذا كثرت الفوائت، قضى في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل، إلا إذا كان ذلك يؤخره عن الكسب لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم. كما سبق في الفتوى رقم: 31107
وهذا الأمر غير مجمع عليه، بل عند الحنابلة يجب قضاء الفوائت فورا، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف، أو مرض, وعند الحنفية لا يجب القضاء فورا كما سبق.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 175229 ، والفتوى رقم: 61320
والله أعلم.