السؤال
شهدت مع أحد الإخوة المسلمين في فريضة الميراث ولم أكن أعلم أن لهم أخا ميتا له ولد لم يقم بإدراجه في فريضة الميراث.
وبارك الله فيكم.
شهدت مع أحد الإخوة المسلمين في فريضة الميراث ولم أكن أعلم أن لهم أخا ميتا له ولد لم يقم بإدراجه في فريضة الميراث.
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الشهادة أن تكون عن علم، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون {الزخرف:86}.
وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا {يوسف: 81}.
فأخبر سبحانه وتعالى أن الشهادة لا تكون إلا بالعلم، ويستدل لذلك بحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس، وأومأ رسول الله بيده إلى الشمس.
وهذا يدل على أن الشهادة يجب أن يكون مستندها العلم بحقيقة ما يشهد به، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الشاهد لا يشهد إلا بما علمه يقينا, وبذلك جاء الحديث: على مثلها فاشهد, وأشار إلى الشمس, وإلا فلا. اهـ.
وقال ابن قدامة: في المغني: وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا وإن لم ير المشهود عليه شهد به، وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه، بدليل قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ـ وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال، لأن العلم بالفؤاد، وهو يستند إلى السمع والبصر، ولأن مدرك الشهادة الرؤية والسماع، وهما بالبصر والسمع، وروي عن ابن عباس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع ـ رواه الخلال في الجامع بإسناده. انتهى.
وبناء عليه، فإن كنت لا تعلم حال هذه الأسرة ولم تكن متأكدا أنها محصورة فيمن شهدت بهم فقد أثمت بشهادتك مما لم تتحقق منه، وأما إن كنت تعلم حالها ومطلع عليها فشهدت بما تعلمه وتحققه ثم ظهر ابن الأخ المذكور، فلا إثم عليك، فقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}.
هذا، وننبه إلى أن ابن الأخ لا يرث إلا في حال عدم وجود رجل أقرب منه، وأن يكون بقي شيء من الميراث بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم، كما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.