السؤال
شخص يحرض امرأة على زوجها ليطلقها ليتزوج هو بها، فما حكم هذا الزواج إن وقع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا التحريض ـ وهو ما يسمى بالتخبيب ـ من الذنوب العظيمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
واختلف الفقهاء في حكم نكاح المخبب بمن خببها على قولين: مذهب جماهير أهل العلم على صحة نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخبيب، إلا أن النكاح صحيح عندهم.
ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملة له بنقيض قصده، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراما وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحا صحيحا، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال>
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 7895، ورقم: 62122.
والله أعلم.