قال لزوجته: أحضري لي ورقة وأنا أكتب لك أنت طالق، فأحضرت ولم يكتب

0 153

السؤال

قلت لزوجتي أحضري لي ورقة وأنا أكتب لك أنت طالق، ولم أكن أنوي أن أكتب ذلك أبدا، فأحضرت لي ورقة، فلم أكتب شيئا، فهل وقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تكتب الطلاق، وإنما وعدت بكتابته فقط، فلم يقع الطلاق بهذا الوعد ولا يلزمك به شيء، وراجع الفتوى رقم: 201490.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات