مجرد التهديد بالطلاق لا أثر له

0 132

السؤال

كنت قد تشاجرت مع زوجتي الحامل وتحدثت مع والدتي غاضبا وأخبرتها أنها لن تسكت إلا إذا أخبرتها أنها طالق، وكنت أنوي التهديد ولا أنوي إطلاقا الطلاق، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بالوعد والتهديد به، كما بيناه في الفتوى رقم: 201490.

وعليه؛ فلم يقع الطلاق بالقول المذكور: هي لن تسكت إلا إذا أخبرتها أنها طالق ـ إذا لم يكن هناك غيره.

لكن ننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وأن تسعى لحل الخلافات بالحكمة والوسائل المشروعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات