حكم العمل في تسويق الدورات لقاء عمولة

0 233

السؤال

ما حكم العمل كمسوقة للدورات؟ هناك العديد من المراكز والمعاهد التي تقيم دورات، والمسوقة يتم إعطاؤها رمزا خاصا بها، فمثلا ـ أ4ـ تقوم بتعريف الناس على هذه الدورات إما أن تخبر زميلاتها أو قريباتها شخصيا أو عن طريق الإيميل أو الهاتف أو غيرها وتقول لهم ماذا يستفيدون من هذه الدورة وسعرها وأوقات إقامتها، وتطلب منهم أن يسجلوا أسماءهم ويدفعوا الرسوم عند شخص محدد، وعندما يسجلون أسماءهم ويدفعون الرسوم فإنهم يخبرون الشخص الذي يسجلون عنده بالرمز ـ أ4ـ أي نحن عرفنا الدورة عن طريق المسوقة ـ أ4ـ وفي المقابل كلما سجل شخص في الدورة وأخبرهم عن رمزي أحصل على 10 ريالات أو 15 ريالا فقط، مع العلم أنني لا أتقاضى راتبا محددا من المركز ولا أدفع لهم مالا، فقط هذه النسبة التي أحصل عليها كلما سجل شخص عن طريقي في الدورة، فلو سجل شخص أحصل على 10 ريالات، أو شخصان أحصل على 20 ريالا وهكذا, فهل يجوز هذا المال؟ علما بأن المراكز التي أريد التسجيل فيها هي مراكز ومعاهد علمية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة التي ذكرتها هي من قبيل السمسرة التي هي الوساطة بين طرفي العقد أو الدلالة على شيء ما، ولا حرج فيها ولا فيما يكسب منها من أجر إذا لم تتضمن إعانة على أمر محرم، جاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل، والسمسرة داخلة في الجعالة ـ بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة