حكم كتابة القصائد وبيعها لمن ينشدها بإيقاع أو بغير إيقاع

0 290

السؤال

أكتب قصائد شعرية، ثم أبيعها لتلحن إلى ما يعرف بالأناشيد، بإيقاع أو من غير إيقاع.
هل المال الذي أجنيه حرام أم حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. كما جاء في الأثر. فإن لم يكن في كلمات الشعر محذور شرعي، فلا حرج في قرضه؛ وانظري مزيد بيان في الفتويين: 31012 ، 18243.

وأما الأناشيد المشتملة على الإيقاعات، فيختلف حكمها حسب نوع الإيقاع، فإن كانت الإيقاعات أصواتا طبيعية كالآهات، والترديدات ونحوها، دون أن تعالج بالحاسب أو غيره، فلا بأس بها، وإن كان الإيقاعات يتم فيها معالجة الأصوات  باستخدام برامج الحاسب، بحيث تصبح شبيهة بالأصوات التي تصدر عن الآلات الموسيقية، فإن حكمها حكم المعازف المحرمة حينئذ.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 51731 128470  120149

 وأما الأناشيد الخالية من الموسيقى والإيقاعات المحرمة، فإن استماعها جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 2351.

وعليه، فإن أخذ عوض عن القصائد التي ليس في كلماتها منكر لمن ينشدها دون استعمال الإيقاعات المحرمة جائز، والمال المأخوذ على ذلك مباح؛ فإن الأصل أنه يجوز بيع كل ما يباح الانتفاع به لغير حاجة أو ضرورة، إلا ما استثناه الشرع، والقصائد الخالية من المنكرات يباح نظمها واستماعها؛ فيجوز بيعها.

وأما بيع القصائد لمن تعلمين أنه ينشدها مستخدما الإيقاعات المحرمة فلا يجوز؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، والمال الذي تأخذينه حينئذ محرم؛ لأن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات