المستغني عن نفقة أبيه يحترز عن المال الحرام

0 259

السؤال

لي صديق يتعامل والده مع البنوك الربوية وقد وضع الوالد مبلغا من المال للابن في البنك بفائدة والابن لا يستطيع أن يسحب هذا المـال هل عليه ذنب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:278-279].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "درهم يأكله الرجل من ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية". رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء -أي في الإثم-" رواه مسلم.
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على شناعة أكل الربا، وسوء عاقبة المتعاملين به.
ولذلك، فإنه يجب على المسلم أن يبتعد عنه، ويحترز منه، ونقول للأخ السائل: لا يجوز لصاحبك الأكل من مال أبيه إذا كان مستغنيا عنه بمال يملكه، أو عمل يتكسب منه.
أما إذا اضطر إليه، فإنه يجوز له الأخذ منه بقدر الضرورة، مع السعي في إيجاد طريق آخر يتكسب منه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2206، والفتوى رقم: 17296.
ولمعرفة حكم الانتفاع بالأموال المحرمة راجع الفتوى رقم: 2464.
وللاطلاع على مذاهب العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: 6880.
أما عن الأموال التي وهبها له أبوه هبة نافذة بحيث يكون هو المسؤول عنها، فيجب عليه سحبها من البنك الربوي، إذ لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، ولا إيداع المال فيها إلا لضرورة كالخوف على المال من الضياع، أو غير ذلك.
ولمعرفة هذا الأمر بضوابطه راجع الفتوى رقم: 1388، والفتوى رقم: 518، والفتوى رقم: 75775.
كما يجب عليه أن يتخلص مما نتج عنها من ربا بإنفاقه في سبل الخير.
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة