السؤال
ما حكم تعامل الصيدليات مع شركات التأمين الصحي بنوعيها ـ التكافلي أو العادي ـ حيث تقوم الصيدلية بتوقيع عقد مع الشركة لصرف الأدوية للمستفيدين من التأمين مقابل خصم معين لشركة التأمين؟.
ما حكم تعامل الصيدليات مع شركات التأمين الصحي بنوعيها ـ التكافلي أو العادي ـ حيث تقوم الصيدلية بتوقيع عقد مع الشركة لصرف الأدوية للمستفيدين من التأمين مقابل خصم معين لشركة التأمين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان: تعاوني جائز، وتجاري محرم ـ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 9ـ 9ـ 2ـ بشأن: التأمين وإعادة التأمين:
أولا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا.
ثانيا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
وقد سبق بيان حكم التأمين بنوعيه في عدد من الفتاوى، ومن ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 472، 7394، 107270، 175673.
فيجوز تعامل الصيدليات مع شركات التأمين الصحي التعاونية أو التكافلية الجائزة، أما التعامل مع شركات التأمين التجاري: فقد سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 152007، أن الذي يظهر أن التعاقد مع شركة التأمين التجاري على بيع ما يستعينون به على القيام بعملهم لا يجوز، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.
وبيع الأدوية لهذه الشركات، أو التعاقد معها على بيعها للمؤمن لهم وإن كان مباحا من حيث الأصل إلا أن البائع يعلم أن الشركة تتوصل به إلى ما لا يجوز من العقود وتأخذ به المال بالباطل، ولهذا منع.
والله أعلم.