السؤال
المهر في الإسلام شرط لإتمام الزواج، ولكن عندنا في الصعيد لا أعلم أين المهر في هذه الأمور؟ فمن يقبل على الزواج يتفق مع أهل العروس، أن يأتي العريس بمبلغ من المال: ذهب، وأن يكتب قائمة بملبغ معين، وأن يعطيهم مبلغا من المال يسمى الحطاط أو العشاء. ومن العرف أن هذا المبلغ تصرف منه العروس على العشاء الذي تأتي به إلى العريس يوم الزفاف. وكذلك يوم الأسبوع؛ لأنه بعد أسبوع من الزواج يأتي أهل العروس بغداء لبيت العريس، فيصرفون منه، ومنهم من يأتي بجزء من هذا المبلغ بأشياء تأتي بها العروس مثل الثلاجة وغيرها. وعند كتابة عقد الزواج يكتب مؤخر الصداق مثلا ألفان وعشرة، عاجلة، عشرة آجلة وألفان.
فهل هذا هو مهر العروس أم أين في كل هذا مهر العروسة؟ وخصوصا أن الذهب الذي يتفق عليه ويشتريه العريس في الغالب يأخذه مرة أخرى بعد الزواج، ويبيعه نظرا لظروفه.
فأنا قلق ولا أعلم أين مهر العروس في هذه الحالة لأن هذا حقها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصداق ليس من شروط صحة الزواج، فيصح الزواج دون ذكر الصداق؛ وانظر الفتوى رقم: 76154
ويصح الصداق معجلا أو مؤجلا، ويصح أن يعجل بعضه ويؤجل البعض؛ وراجع الفتوى رقم: 76278
وما يتم الاتفاق عليه قبل العقد أو عنده من مال يدفعه الزوج، يسمى صداقا، سواء كان نقدا، أو ذهبا، أو جهازا، أو ملابس، وسواء كان معجلا أو مؤجلا. ولا يصح أن يكون مجهولا، أو فيه غرر فاحش. ويرجع في تحديده عند النزاع إلى العرف. قال الدسوقي: قوله: ( وجاز بشورة ) أي أنه يجوز نكاح المرأة على أن يعطيها جهاز بيت. حاشية الدسوقي.
وقال في التاج والإكليل: لا يجوز بغرر إلا أن يخف مثل شورة البيت، أو عدد من الإبل والغنم في الذمة، أو صداق مثلها. فيكون الوسط من شورة مثلها.
وإذا تجهزت الزوجة ببعض صداقها، فلا حرج على الزوج في استعمال جهازها.
قال الخرشي: يجوز للرجل أن يتمتع مع زوجته بشورتها التي تجهزت بها، ودخلت عليه بها من غطاء، ووطاء، ولباس ونحوها. شرح مختصر خليل.
ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من صداق زوجته، إلا أن تتنازل له عنه بطيب نفس، فيحل له.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها، جاز ذلك وصح ولا نعلم فيه خلافا؛ لقول الله تعالى: إلا أن يعفون {البقرة:237}. يعني الزوجات. وقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا {النساء:4}.
وللفائدة راجع الفتويين: 136268 ، 145839
والله أعلم.