حكم كون ولي الثيب زوج عمتها مع وجود أبيها

0 164

السؤال

تزوجت منذ سبع سنوات من سيدة، وقبل زواجي منها تقدمت لوالدها ولم يرفض، ولكنه أيضا لم يعطني ردا. وبعد إلحاح شديد، ومحاولات عديدة لتوسيط أشخاص من أهلها لمعرفة أسباب ذلك، لم يحدث أي جديد. فذهبت إلى إمام المسجد وسألته عن إمكانية أن أتزوجها بدون وجود والدها. فقال لي إن هذا جائز مادامت سيدة، ثم ذهبت إلى الأزهر واتفقت على موعد عقد القران، وأخبرتهم أن وليها سيكون زوج عمتها. وبالفعل تم عقد القران بالأزهر في الموعد المحدد بحضور أهلي، وجزء من أهلها. ومنذ أيام سمعت من أحد شيوخ القنوات الإسلامية أن زواج المرأة بدون ولاية والدها، أو من يليه في الدرجة، يكون باطلا. فهل ذلك ينطبق على حالتي؟
أفيدوني أفادكم الله فهذا الموضوع يسبب لي مشكلة كبيرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح عندنا والذي نفتي به لقوة أدلته. وبناء عليه يكون هذا النكاح فاسدا يجب فسخه. وانظر الفتوى رقم: 111441.

 وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بغير ولي، فإن تم عقد هذا النكاح تقليدا لمذهب أبي حنيفة، فالزواج صحيح في هذه الحالة، فلا يجب فسخه؛ وراجع الفتوى رقم: 116991.

 وننبه إلى أنه لا يجوز للولي منع موليته من نكاح الكفء، فإن منعها لغير عذر شرعي، كان لها الحق في أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليأمر وليها بتزويجها، أو يوكل من يزوجها، أو يزوجها بنفسه، فالسلطان ولي من لا ولي لها، كما بينا بالفتوى رقم: 3804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة