السؤال
هل يجوز للمسلم حلق لحيته في بلاد الكفار في عصرنا؟ كما قال ابن تيمية وابن حجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلق اللحية محرم عند جمهور أهل العلم.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في شرح عمدة الفقه: وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يأخذ من لحيته من عرضها، وطولها) رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من المثلة المنهي عنها، وهي محرمة. انتهى.
ولم نجد كلاما لابن تيمية وابن حجر في جواز حلق اللحية في بلاد الكفر؛ وإنما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم": ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار الحرب، أو دار الكفر غير دار الحرب، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. انتهى.
وهذا لا يفهم منه جواز حلق اللحية في بلاد الكفر مطلقا، وإنما يفهم منه على وجه التعميم جواز حلق اللحية إن خاف على نفسه ضررا، أو كان في حلقها مصلحة دينية.
والواقع في أغلب بلاد الكفر اليوم أنه لا ضرر في إعفاء اللحية هناك، وأن الدعوة قائمة بكثير ممن أعفى لحيته.
للفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 129988، 173715، 173893.
والله أعلم.