الخلع بدون قضاء وحقوق المختلعة وأولادها

0 346

السؤال

جزاكم الله خيرا على ردكم علي، فأنا صاحبة السؤال رقم: 2393556، أحب أن أوضح شيئا بسيطا، وهو أنني طلبت منه تطليقي ولم أطلب منه تطليق الزوجة الثانية، وعندما ردني في المرة الثانية طلبت منه أن لا يجبرني على هذا الوضع مرة أخرى، لأنني لن أطيقه، وهذه هي الطلقة الأخيرة، فوعدني بأنه لن يهد البيت بيده، وطلقها لأنه تسرع في هذا الزواج وهو غير مستريح معها، والآن قام الكثيرون بالضغط عليه لإرجاعها بحجة أنه ظلمها وتزوجها فترة قصيرة وكانت مطلقة من قبل، فهل هذا ظلم حقا؟ وقبل انتهاء عدتها بقليل أرجعها فذكرته بوعده لي ولكن من حوله أقنوعه أنه ظلمها، فحاولت الاحتمال دون جدوى فأثر الوضع على صحتي بطريقة ملحوظة ـ نقص وزني فقمت بإجراء عملية استئصال للمرارة، وذهبت إلى معالج بالقرآن فأخبرني أنني مصابة بأذى ولم يحدد لي من قام بعمل الأذى ولم أطلب منه معرفته ـ وحدثت مشاكل كثيرة وشعرت أنه تغير في معاملتي وقام بضربي حتى جلست في الفراش ثلاثة أيام وكان وجهي مشوها وهذا لم يحدث إطلاقا منذ تزوجنا وهجرني أكثر من مرة، فطلبت منه الذهاب إلى الشيخ المعالج لكنه رفض، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكنه رفض، وقام بعد ذلك بضربي مرة أخرى، فتدخل أهله في الموضوع وطلبوا مني أن أنتظر شهرا، ولا يأتي هو إلى البيت ويرسل مصاريف فقط، وبعد الشهر سيطلقونني ونتفق على كل شيء خاص بي وبأبنائي، وسؤالي هو؟ هل أستطيع الخلع بطريقة ودية، لأنني لا أستطيعه في المحاكم، لأنه يأخذ وقتا وليس معي نقود للصرف على القضية؟ وما هي الطريقة والشروط ليكون الخلع فسخا للعقد وليس طلاقا؟ وكيف سيكون ذلك، مع أنه لا بد من تطليقي عند المأذون لعمل أوراق رسمية تفيد بطلاقي، ففي المرتين السابقتين لم تسجل عند المأذون؟ وكانت معي شبكة فاحتاجها وباعها وكان معي ذهب فباعه أيضا برضى مني، ولوالدتي عنده مبلغ من المال، ومكتوب عليه قائمة في أول زواجنا بالمنقولات ولم آخذ مؤخر الصداق، فما هي حقوقي وحقوق أبنائي بعد الخلع حتى أكون على علم بها والاتفاق معهم عليها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك يضربك ضربا مبرحا، فهو ظالم لك، ومن حقك رفع أمره للقاضي وطلب التطليق للضرر، وانظري الفتوى رقم: 22559.

وإذا أردت مخالعته لسوء عشرته دون رفعه إلى القاضي، فلا مانع من ذلك، فإن صحة الخلع لا تتوقف على حكم القاضي، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يفتقر الخلع إلى حاكم، نص عليه أحمد، فقال: يجوز الخلع دون السلطان.

لكن ننبه إلى أن توثيق الطلاق والخلع في المحاكم أمر ضروري لحفظ الحقوق، وانظري الفتوى رقم: 183029.

واعلمي أن العلماء اختلفوا في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 11543، ورقم: 49125.

لكن على أية حال، فإن جماهير أهل العلم يرون أن الفرقة الحاصلة بالخلع تبين بها المرأة، فلا يملك الزوج رجعتها بغير عقد جديد، قال ابن قدامة: ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق في قول أكثر أهل العلم.

وأما عن حقوقك وحقوق أبنائك بعد الفراق: فهي مبينة في الفتوى رقم: 20270.

لكن يسقط منها ما تسقطينه لزوجك حتى يطلقك، وانظري الفتوى رقم: 145011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة