صلاة وصيام من مارست العادة السرية في رمضان وغيره ولم تغتسل جهلا بوجوبه

0 346

السؤال

أرجو إجابة خاصة بسؤالي، وبالتفصيل جزاكم الله خيرا.
سؤال: مارست العادة السرية عدة سنوات، ولم أغتسل جهلا مني. استفتيت تقريبا قبل سنتين، فقيل لي: أكثري من السنن. والآن قرأت فتاوى تقول بالإكثار من السنن، وفتاوى تقول إن القضاء أبرأ للذمة.
1-الآن أريد قضاء الصلوات التي صليتها بغير طهارة في تلك السنوات. فهل يجوز أن أصلي كل ليلة صلوات يوم بالترتيب؟
وهل يجوز أن أترك القضاء مثلا لانشغالي، أو سفري ثم أكمل بعد فراغي؟
وفي رمضان هل أترك التراويح وأشتغل بالقضاء؛ لأنه سيصعب علي الجمع بين القيام والقضاء؟ علما أني خطبت بعد ما نويت القضاء. فإن تزوجت بالطبع سأنشغل، ويصعب علي القضاء. ففي هذه الحالة هل يجوز أن أتركه وأكثرمن النوافل أم أقضي حسب فراغي أم ماذا أفعل؟
2-هل أقضي الصوم، علما أني لا أذكر هل مارست العادة السرية في رمضان أم لا؟ وإن كنت مارستها فلا أذكر ليلا أم نهارا؟ ولا أذكر هل يحصل إنزال أم لا أم أني أمارسها لكن بشكل خفيف؟
فهل علي قضاء وأنا لا أذكر شيئا؟ وهل علي كفارة بسبب تأخير القضاء؟ وإن قضيت الصيام سأحرج أمام أهلي عند ذكر السبب؛ ولأنها سنوات ؟
أم أكتفي بالنوافل؟ وهل يكفي من النوافل صيام ست من شوال، وعشر ذي الحجة، وعاشوراء؟
وهل يجوز أن أصوم كل اثنين منعا للحرج بنية القضاء فقط ؟
لكن مهما صمت فسيأتي رمضان ولم أكمل صيامي. وكذلك إن تزوجت ولم أكمل.
ما الحكم؟
دعواتكم لي بالفرج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما هذه الصلوات التي صليتها بغير طهارة جاهلة بذلك، ففي وجوب قضائها خلاف بين أهل العلم أوضحناه في الفتوى رقم: 125226، ورقم: 109981

 وحيث اخترت قضاء تلك الصلوات، فالواجب عليك أن تقضي ما لا يضر ببدنك، أو معاشك؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806. وهذا القضاء مقدم على فعل النوافل؛ لأنه واجب، والواجب يقدم على النفل.

ويرى فقهاء المالكية أنه يكفي قضاء يومين مع كل يوم، ولا حرج في العمل بهذا القول؛ وانظري الفتوى رقم: 147053 وما فيها من إحالات.

  وأما صومك فإنه صحيح، حتى لو فرض أنك استمنيت في نهار رمضان جاهلة، على الراجح. ومن ثم فلا يلزمك قضاء شيء من تلك الأيام المسؤول عنها والحال ما ذكر؛ وانظري الفتوى رقم: 79032.

 واعلمي أنه لا التفات إلى الشك الطارئ في العبادة بعد الفراغ منها، إذ الأصل وقوعها صحيحة مجزئة؛ وانظري الفتوى رقم: 120064.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة